التعليق على قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ...﴾
قال (تعالى): ﴿فَإِذَا بَلَغۡنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمۡسِكُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٍ أَوۡ فَارِقُوهُنَّ بِمَعۡرُوفٖ وَأَشۡهِدُواْ ذَوَيۡ عَدۡلٖ مِّنكُمۡ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَٰدَةَ لِلَّهِ﴾ [الطلاق: 2]. فهذا من سنته سبحانه في أدب الوفاق والطلاق، وأنه متى كان للزوج رغبة ومحبة لزوجته، والتزم أن يعاشرها بالـمعروف والإحسان، فإن الأمر بيده ما دامت في عدته. أما إذا كان قصده الإضرار بها، أو استدامة بقائها في عصمته، وهو منصرف عنها برغبته، وعدم محبته، وربما قطع عنها نفقته؛ فهذا حرام في شرع الله، وهو من انتهاك حدوده، ومحرماته، ومن ضار، ضار الله به، ومن شاق، شق الله عليه.
ولهذا قال سبحانه: ﴿...ذَٰلِكُمۡ يُوعَظُ بِهِۦ مَن كَانَ يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا ٢ وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ﴾ [الطلاق: 2-3].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة 2 " / 65 تفسير سورة الطلاق وبيان الطّلاق الشرعي والبدعي والإحداد - المجلد 7