حصر محرّمات القرآن

فقوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾ يعود إلى المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فكلها متى أدركها صاحبها وبها حياة مستقرة وذبحها فإنها حلال، فإن فاتت عليه، وماتت قبل أن يدركها، فهي حرام، كتحريم الميتة حتف أنفها، فلا تبيحها التذكية. وهذه الآية توافق آية سورة الأنعام، وهي قوله تعالى: ﴿قُل لَّآ أَجِدُ فِي مَآ أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٖ يَطۡعَمُهُۥٓ إِلَّآ أَن يَكُونَ مَيۡتَةً أَوۡ دَمٗا مَّسۡفُوحًا أَوۡ لَحۡمَ خِنزِيرٖ فَإِنَّهُۥ رِجۡسٌ أَوۡ فِسۡقًا أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ﴾ [الأنعام:145]. وهي نص في حصر التحريم فيما ذكر، فتحريم ما عداه يحتاج إلى دليل. فالدم الحرام هو الدم المسفوح، بخلاف ما يوجد في خلال اللحم، فإنه حلال. ومثلها آية النحل، وهي قوله تعالى: ﴿فَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَٰلٗا طَيِّبٗا وَٱشۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمۡ إِيَّاهُ تَعۡبُدُونَ ١١٤ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحۡمَ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦۖ فَمَنِ ٱضۡطُرَّ غَيۡرَ بَاغٖ وَلَا عَادٖ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ١١٥﴾ [النحل: 114-115]. فهذه محرّمات القرآن.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / حكم ذبائح الكفار والمشركين - المجلد 4