﴿يَسۡ‍َٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ...إلخ﴾ نزلت في صيد الكلب المعلم

وقد أنزل الله فيه (يعني الصيد): ﴿يَسۡ‍َٔلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُمۡۖ قُلۡ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَمَا عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِ﴾ [المائدة: 4]. وهذه نزلت في الكلب المعلَّم يرسله صاحبه إلى الصيد، فيصيد ظبيًا أو أرنبًا فيقتلها، ويأتي صاحبه إلى هذا الصيد فيجده ميتًا، فيأكله بدون التذكية المعتادة، أفلا نجعل ما ذبحه أهل الكتاب بمثابة ما ذبحته الصقور والكلاب، بحيث نأكله ولا نسأل عن التذكية، إذ الكل مباح من الله، وقد أجاز النبي ﷺ القتل بالحجر الحاد، كما أجاز أكل صيد المعراض إذا خزق بطرفه، وقال: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» .
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / هل تغيير اليهود والنصَارى لأديانهم مقتضٍ لتغيير الحكم في إباحة ذبائحهم؟ - المجلد 4