فتوى الشيخ حمد بن ناصر بن معمر في الأضحية عن الميت

في الدرر السنية في الأجوبة النجدية: سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: أيهما أفضل الصدقة عن الـميت أو الأضحية؟ فأجاب: هذه الـمسألة اختلف العلماء فيها، فذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء إلى أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وذهب بعضهم إلى أن الصدقة بثمنها أفضل، وهذا القول أقوى في النظر، وذلك لأن التضحية عن الـميت لم تكن معروفة عند السلف، إلا أنه روي عن علي، أنه كان يضحي عن النبي ﷺ ويذكر أن رسول الله أوصاه بذلك، والحديث ليس في الصحاح، وبعض أهل العلم تكلم فيه، وبعض الفقهاء لما سمعه أخذ بظاهره وقال: لا يضحى عن الـميت إلا أن يوصي بذلك، وإن لم يوص فلا يذبح عنه، بل يتصدق بثمنها، فإذا كان هذا صورته فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله. وقال في الـمنتهى: وأضحية عن ميت أفضل منها عن حي. وقال في الإقناع: وذبحها ولو عن ميت وذبح العقيقة أفضل من الصدقة بثمنها، ثم قال منصور في شرحه: صرح به ابن القيم في تحفة الـمودود وابن نصر في حواشيه؛ لأن النبي ﷺ ضحى والخلفاء، ولو كانت الصدقة أفضل لعدلوا إليها، ولحديث عائشة مرفوعًا: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ». انتهـى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / أقوال فقهاء المذاهب الأربعة في الأضحية عن الميت - (4) مذهب الحنابلة - المجلد (5)