رأي صاحب "غنية الألمعي" في جواز الأضحية عن الميت

وهذا الحديث -أي أضحية النبي لأمته- قد اتخذه بعض الأحناف قاعدة أساسية في إهداء ثواب الأعمال إلى الأموات، لكنهم يمنعون من فعل الأضحية عن الـميت لكونها تتوقف عندهم على الإذن ولا إذن لميت، ولأنها إتلاف مال وإزهاق أرواح حيوان في عمل غير مشروع، ومنهم من قال بجواز ذلك، كما ستراه فيما يلي، قال في غنية الألـمعي: إن قول من رخص في الأضحية عن الـميت مطابق للأدلة ولا دليل لمن منعها، وقد ثبت أن النبي كان يضحي بكبشين: أحدهما عن أمته ممن شهد لله بالتوحيد وشهد له بالبلاغ، والآخر عن نفسه وأهل بيته، ومعلوم أن كثيرًا من أمته قد ماتوا في عهده فدخل في أضحيته الأحياء والأموات من أمته، وهذا الكبش الذي يضحي به للأحياء من أمته هو للأموات من أمته أيضًا، إذ لا فرق في ذلك ولم يثبت أن النبي كان يتصدق بذلك الكبش كله ولا يأكل منه شيئًا، بل قال أبو رافع: إن رسول الله كان يطعم منها الـمساكين ويأكل هو وأهله، ولم يحفظ عنه خلافه فإذا ضحى الرجل عن نفسه وعن بعض أمواته، جاز ذلك وجاز أن يأكل هو وأهله من تلك الأضحية، وليس عليه أن يتصدق بها كلها، نعم إن خص الأضحية للأموات من دون شركة الأحياء، فهي حق للمساكين، كما قاله عبد الله بن الـمبارك. انتهى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الدّلائلُ العَقليَّة وَالنقليَّة في تفضيل الصّدقة عَن الميِّت على الضحيَّة وَهَل الضحيّة عَن المَيت شَرعيَّة أو غَير شَرعيَّة " / الأضحية الشرعية عن الـميت وهل هي شرعية أو غير شرعية؟ - أضحية النبي ﷺ عن أمته - المجلد (5)