نهى الله النساء المؤمنات عن إبداء زينتهن للرجال الأجانب إلا المحارم

نهى الله النساء المؤمنات عن إبداء زينتهن للرجال الأجانب إلا المحارم، فهل يشتبه بعد هذا إبداء تحريم الزينة مع ما هو شر منها من الاختلاط بالشباب الأجانب والخلوة بها أو سفرها لأقصى البقاع وحدها، لا محل للتردد في تحريم هذا العمل، وتحريم التعاون عليه والمساعدة لأهله ولا في تحريم إقراره وعدم إنكاره. ثم قال: ﴿وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ﴾، والخمار هو ما يوضع على الرأس ويدار على الرقبة والصدر، ومن شرطه أن يستر ما تحته، ويتأكد ذلك في الصلاة، بحيث يجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع جسمها في الصلاة، ما عدا الوجه والكفين حتى ولو كانت في غرفة مظلمة أو في الليل، فالله أحق أن يستحيا منه، وهذا شرط لصحة الصلاة، لقول النبي ﷺ: «لا يقبل الله صلاة حائض- أي بالغ- إلا بخمار» ، أما الخمار الشفاف الرقيق الذي لا يستر ما تحته، فإن وجوده كعدمه، فلا تصح الصلاة معه، ويرحم الله نساء الأنصار، لمّا نزل قوله: ﴿وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور:31]. عَمَدْنَ إلى مروط ثخينة فشققنها على رؤوسهن فخرجن وهن لا يعرفهن أحد من التستر، ذكر معناه البخاري في صحيحه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الأخلاق الحميدة للمرأة المسلمة " - المجلد 4