رأي ابن تيمية وابن القيم في الطلاق بالثلاث في لفظ واحد
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله:
إن الطلاق الشرعي من لوازمه أن يكون رجعيًّا، بحيث إذا ندم على طلاقه أرجع زوجته إلى عصمته ما دامت باقية في عدته.
بخلاف من يحكمون بلزوم الطلاق بالثلاث جميعًّا، فإنهم يحرمونها عليه ويسقطون نفقتها وسكناها فيندم حيث لا ينفع الندم كما قيل:
ندمت وما تغني الندامة بعد ما
خرجن ثلاث ما لهن رَجيع
ثلاث يحرِّمْنَ الحلال على الفتى
ويَصْدعْنَ شمل الدار وهو جميع
يقول العلامة ابن القيّم في كتابه إغاثة اللهفان: إن الذين يفتون بإيقاع الثلاث جميعًا أعظم إثمًا من الذين يفتون بجعلها عن واحدة وكونها تحل لزوجها، فإن هؤلاء يبيحونها لزوجها فقط، أما أولئك الذين يحرمونها بالثلاث، فإنهم يحرمونها على زوجها وهي حلال له، ويبيحونها للغير وهي حرام عليه. انتهـى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / عمر بن الخطاب وإمضاء الطلاق بالثلاث || المجلد (2)