عند الشيء ما أحاط به من جوانبه

فقد انعقد الإجماع على أنه ليس لهذه الصلاة مكان محدود، إلا أن الناس يحبون الاقتراب من الـمقام لسنة الطواف لما يجدوا في نفوسهم من محبة رسول الله ﷺ والحرص على الاقتداء بآثاره، والله سبحانه أمر بأن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى، أي عنده، وعند الشيء ما أحاط به من جوانبه نظيره قوله تعالى: ﴿فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٖ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِ﴾ [البقرة: 198]. إذ ليس الـمراد بالذكر عند الـمشعر الحرام أنه نفس الجبل أو موقف رسول الله منه، بل الـمراد ما هو أوسع من ذلك وأفسح، فلو ذكر الله تلك الليلة في أقصى بقعة من صحراء مزدلفة لصدق عليه أنه امتثل أمر الله في الذكر عند الـمشعر الحرام.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل السابع - المجلد (5)