نفي نسخ الآية: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ﴾
وقوله (عز وجل): ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِۖ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشۡدُ مِنَ ٱلۡغَيِّ﴾، فقد زعم بعضهم نسخها وهو خطأ أيضًا، وقد قال الجمهور من السلف والخلف: إنها ليست مخصوصة ولا منسوخة بل يقولون: لا نُكره أحدًا على الإسلام، وإنما نقاتل من حاربنا، وإن أسلم عصم دمه وماله، وإن لم يكن من أهل القتال لم نقتله ولم نكرهه على الإسلام، فالذين نقاتلهم لحرابهم متى أدوا الجزية لم يجز قتالهم إذا كانوا أهل كتاب أو مجوس باتفاق العلماء.
وإن كانوا من مشركي الترك والهند ونحوهم، فأكثر العلماء لا يجوزون قتالهم متى أدوا الجزية كأهل الكتاب، وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والأوزاعي وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين، وهي المنصوصة عنه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - الملحق بكتاب الجهاد المشروع في الإسلام / "فصل [في قاعدة قتال الكفار]" - المجلد 3