آيات عورضت بدعوى النسخ

إن الله سبحانه قد أعطى كل ذي حق حقه، غير مبخوس ولا منقوص ﴿وَلَا يَظۡلِمُ رَبُّكَ أَحَدٗا ٤٩﴾ [الكهف: 49]. وهذه الآيات هي بمثابة ميزان العدل والحكم بالحق بحيث تقطع عن الناس النزاع وتعيد خلافهم إلى مواقع الإجماع في كل من يستحق القتل والقتال ومن لا يستحقه. غير أن بعض العلماء من المفسرين والفقهاء المتقدمين يقابلون مثل هذه الآيات الواردة في محاسن الإسلام وسماحته كآية: ﴿وَقَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَٰتِلُونَكُمۡ﴾ [البقرة: 190]. وقوله: ﴿لَآ إِكۡرَاهَ فِي ٱلدِّينِ﴾ [البقرة: 256]. وقوله: ﴿إِذَآ أَثۡخَنتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعۡدُ وَإِمَّا فِدَآءً﴾ [محمد: 4]. وقوله: ﴿۞وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلۡمِ فَٱجۡنَحۡ لَهَا﴾ [الأنفال: 61]. و قوله: ﴿فَمَا ٱسۡتَقَٰمُواْ لَكُمۡ فَٱسۡتَقِيمُواْ لَهُمۡ﴾ [التوبة: 7]. فكل هذه الآيات وأمثالها يعارضونها بدعوى نسخها ليثبتوا الحكم بأضدادها تمشيًا على ما يعتقدونه في نفوسهم، فهم يريدون أن يبدلوا كلام الله، على أن دعوى النسخ غير ثابتة؛ إذ لا يعرف الناسخ المتأخر إلا بالخطاب الثابت، فأين شروط النسخ والحالة هذه؟
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
مجموع الرسائل - رسالة " الجهاد المشروع في الإسلام" - المجلد 3