من العدل التسوية بين الأولاد في العطية والوصية لكيلا تقع بينهم العداوة والبغضاء

من العدل وجوب التسوية بين الأولاد في العطية والوصية، وكان السلف الصالح يراعون العدل بين الأولاد حتى في القبل. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير: «أن أباه نَحَله بعض ماله، فقالت أمه عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تُشهد رسول الله ﷺ. فانطلق بي أبي إلى النبي ﷺ يشهده على صدقتي، فقال له رسول الله ﷺ: «أفعلت هذا بولدك كلهم؟» قال: لا. قال: «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم»». وفي رواية قال: «لا تشهدني على جور». قال: فرد أبي تلك العطية. يقول العلماء: إن من شؤم هذا التخصيص وقوع العداوة والبغضاء في قلوب الإخوة على أبيهم، وعلى أخيهم الـمخصص بالعطاء دونهم، ووقوع العداوة من بعضهم على بعض، فينشؤون متقاطعين متباغضين.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (58) العدل قوام الدّنيا والدّين وصَلاح المخلوقين - المجلد (7)