من فعل اللئام المحرم أن أحدهم يضار زوجته لتفتدي منه

وأعظم من هذا وأظلم (يعني الذي متى استجدت له امرأة، ووقعت عنده بموقع الـمحبة والحظوة، هجر امرأته القديمة وقلاها وآذاها) الذي من تزوج امرأة فوقع بغضها في نفسه، ولم تحظ بمودته، فأخذ يضارها أو يضربها، لتفتدي منه فترد عليه الذي دفعه لها. وهذا حرام، ولا يفعله إلا الأراذل اللئام، وما يأخذه من الـمال منها فإنه حرام وليس بحلال؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَإِنۡ أَرَدتُّمُ ٱسۡتِبۡدَالَ زَوۡجٖ مَّكَانَ زَوۡجٖ وَءَاتَيۡتُمۡ إِحۡدَاهُنَّ قِنطَارٗا فَلَا تَأۡخُذُواْ مِنۡهُ شَيۡ‍ًٔاۚ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنٗا وَإِثۡمٗا مُّبِينٗا ٢٠ وَكَيۡفَ تَأۡخُذُونَهُۥ وَقَدۡ أَفۡضَىٰ بَعۡضُكُمۡ إِلَىٰ بَعۡضٖ وَأَخَذۡنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٢١﴾ [النساء: 20-21]. بل إن الكرام متى تصرمت حبال مودتهم، وعزموا على فراق زوجاتهم، متعوهن بشيء من الـمال، وتحف الإكرام والاحترام، ليجبروا بذلك صدع الفراق، ومرارة الطلاق﴿وَلِلۡمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ ٢٤١﴾ [البقرة: 241].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (58) العدل قوام الدّنيا والدّين وصَلاح المخلوقين - المجلد (7)