كل الآيات المذكورة في أحكام الطلاق تعني الطلاق المشروع، الذي يقع مرة بعد أخرى

كل الآيات المذكورة في أحكام الطلاق فإنها إنما تعني الطلاق المشروع، الذي يقع مرة بعد أخرى، فالجمع بين طلقتين في مكان واحد وفي طهر واحد وبلفظ واحد، هو بدعة وزيادة في الدين، وإنما يقع منه طلقة واحدة فقط في طهر لم يمسها فيه، بحيث إنه محجور عليه عن الزيادة على الطلقة في حالة الطهر الواحد، وتبقى رجعية، والرجعية لا يلحقها طلاق. ويدل له قوله سبحانه: ﴿وَٱلۡمُطَلَّقَٰتُ يَتَرَبَّصۡنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَٰثَةَ قُرُوٓءٖۚ﴾ [البقرة: 228]. والقرء: هو الحيض، مع كونه يُحمل على الطُّهر، فهو من ألفاظ الأضداد، ثم قال: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكۡتُمۡنَ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِيٓ أَرۡحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤۡمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ﴾ [البقرة: 228]. أي: في زمن العدة. وهذا معنى قول ابن عباس: الطلاق عند أول كل طهر..
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الطـلاق مـرتـان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان || المجلد 2