كون الرجل كتابيًّا يعرف من عقيدته بنفسه لا من أصل نسبه
كون الرجل كتابيًّا يعرف من عقيدته بنفسه لا من أصل نسبه. وهذه المشكلة قد وقعت للصحابة رضي الله عنهم في نصارى بني تغلب بالشام، ومعلوم أنهم من العرب وقد تنصروا، وقد أجمع الصحابة على إلحاقهم بالنصارى في إباحة أكل ذبائحهم، وحل نكاح نسائهم، ما عدا علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد قال في معارضته: إنه ليس معهم من النصرانية سوى شرب الخمر. فقالوا: حسبنا أنهم صاروا نصارى، فالتحق بهم جميع أعمال النصارى وعاداتهم. فقوله سبحانه: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾ [المائدة: 5]. يدل بمقتضاه وفحواه على الإباحة المطلقة الأصلية، أي فيجوز الأكل من لحومهم ودجاجهم كيفما ذكّوها، وعلى أي صفة كانت، بلا قيد ولا شرط، ويستثنى من ذلك ما حرمه الشرع على المسلمين كالخنزير.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / هل تغيير اليهود والنصَارى لأديانهم مقتضٍ لتغيير الحكم في إباحة ذبائحهم؟ - المجلد (4)