الفقهاء ينقل بعضهم عن بعض القول بلزوم الطلاق بالثلاث دفعة على علاته

إن كل من تأمل نصوص الفقهاء في الطلاق وفي غير الطلاق، وجد بعضهم ينقل عن بعض القول على علاته، كما استدلوا على جواز الطلاق بالثلاث جميعًا بلفظ واحد أو بألفاظ في طهر واحد، وكونه طلاقًا بائنًا لا تحل لزوجها إلا بعد نكاح زوج غيره؛ مع اعترافهم بأنه طلاق بدعة وحرام، وكون الحكم ببينونتها يخالف حكم الله ورسوله في قوله: ﴿لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾ [الطلاق: 1]. ﴿فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ وفي قوله: ﴿لَا تُخۡرِجُوهُنَّ مِنۢ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخۡرُجۡنَ﴾ [الطلاق: 1]. وفي قوله في الآيسات: ﴿أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ﴾ [الطلاق: 6]. وفي حكم النبي ﷺ على طلاق أبي ركانة الواقع منه بالثلاث جميعًا فقال له النبي ﷺ: «راجع امرأتك» وفي قول النبي ﷺ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي " / الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي || المجلد (2)