كلام ابن العربي يدل على تفضيل الصدقة عن الميت على الأضحية عنه
ويكفي من قول ابن العربي الذي جعله الناقد عمدة له في الاحتجاج به قوله: إن العلماء قد اختلفوا في الضحية عن الـميت، مع اتفاقهم على أنه يتصدق عنه. فإن هذا الاتفاق الواقع من العلماء هو حقيقة ما ندعو إليه من تفضيل الصدقة عن الـميت على الضحية عنه، وقد سمينا كتابنا بالدلائل العقلية والنقلية في تفضيل الصدقة عن الـميت على الضحية، كما فصلنا القول في فضلها في الرسالة.
والحاصل أن قول ابن العربي ومثله قول العبادي: إن الأضحية عن الـميت نوع من الصدقة، محمول على القول الـمشهور من أن الـمضحي لميته يلزمه أن يتصدق بأضحيته، ولا يجوز له الأكل منها، لكونها حقًّا للفقراء والـمساكين، كما ذكره الترمذي في جامعه عن عبد الله بن الـمبارك، وكما ذكره صاحب غنية الألـمعي وغيره وهو الظاهر من مذهب الشافعية والأحناف، فبناء على ذلك قالوا: إن الأضحية نوع من الصدقة، لظنهم أن صاحبها يتصدق بها كلها ولا يأكل منها شيئًا، ولو علموا أن صاحبها يذبحها ثم يأكلها في بطنه، لتبدل رأيهم في القول فيها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / إعادة الحديث في البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات - المجلد (5)