الصدقة لا تسمى أضحية، كما أن الأضحية لا تسمى صدقة، ولكل شيء حكمه على حسب حقيقته

ثم إن قوله (يعني الشيخ إسماعيل بن رشيد): إن الأضحية عن الـميت ضرب من الصدقة ليس على إطلاقه لوقوع الفروق بين الصدقة والأضحية، فإن الصدقة لا تسمى أضحية، كما أن الأضحية لا تسمى صدقة، ولكل شيء حكمه على حسب حقيقته ومسماه، أما رأيت العلماء من الـمحدثين والفقهاء، إذا ذكروا باب الأضحية، فإنهم لم يذكروا معها الصدقة، وإذا ذكروا الصدقة فإنهم لم يذكروا معها الأضحية، ثم إن الأضحية لو أكلها كلها جازت وأجزأت، أما الصدقة فإنها لا تكون صدقة حتى تخرج من يد الـمتصدق إلى يد الـمستحق، ثم إن الأضحية لا يجوز فعلها إلا في الوقت الـمحدد لها وهو يوم العيد وأيام التشريق، أما الصدقة فتجوز كل وقت.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / إعادة الحديث في البحث الجاري مع الشيخ إسماعيل الأنصاري فيما يتعلق بالأضاحي عن الأموات - المجلد (5)