الظاهر من مذهب الشافعية والـمالكية والحنفية، أنه لا أضحية عن الـميت لعدم ما يدل على مشروعيتها
ومثله (مما قال الشافعية أن ثوابه لا يصل إلى الميت) يقال في الأضحية عن الـميت، فإن الظاهر من مذهب الشافعية والـمالكية والحنفية، أنه لا أضحية عن الـميت لعدم ما يدل على مشروعيتها، وقد أجمع الأئمة الأربعة على أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد لورود النهي عن ذلك، وأن من مات وعليه صلوات، فإنها تسقط بموته، ولم يقولوا بوجوب قضاء الصلاة عنه، وكذلك الصيام، إذا توفي وعليه شيء من رمضان أطعم عنه عن كل يوم مسكين، ولا يصام عنه في ظاهر مذهب الأئمة الأربعة، وحمل الإمام أحمد حديث عائشة: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»، أن هذا محمول على صوم النذر، فهو الذي يقضى عن الـميت دون صوم الفرض، ورجح ذلك العلامة ابن القيم - رحمه الله- في الإعلام وفي تهذيب السنن.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / فصل في الرد على ادعاءات الشيخ عبد العزبز بن ناصر - المجلد (5)