الأضحية إذا أطلقت لا تسمى صدقة، كما أن الصدقة لا تسمى أضحية
أما قوله (يعني الشيخ عبد العزيز بن رشيد): وهل الأضحية عن الـميت إلا نوع من الصدقة. فهذا غير صحيح، فإن الأضحية إذا أطلقت لا تسمى صدقة، كما أن الصدقة لا تسمى أضحية ولكل شيء حكمه على حسب حقيقته ومسماه، أما رأيت العلماء من الفقهاء والـمحدثين إذا ذكروا في كتبهم باب الأضحية، فإنهم لم يذكروا معها الصدقة، وإذا ذكروا باب الصدقة، فإنهم لم يذكروا معهـا الأضحية، وقد نص الفقهاء من أئمة الـمذاهب الأربعة على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها في حق الحي؛ لأن في ذبحها إحياء لسنتها واتباعًا لطاعة الله ورسوله فيها ولكونه يتمكن من الصدقة كل وقت ولا يتمكن من فعل الأضحية إلا في الوقت الـمحدد لها، وهذه الـمفاضلة تقتضي الـمغايرة، وأن الأضحية غير الصدقة، كما أنك إذا قلت الحديث أفضل من الفقه، فإن الحديث غير الفقه، نعم إنه لو ذبح ذبيحة في عيد الأضحى أو في أيام التشريق أو في غيرها من الأيام وتصدق بها عن والديه الـميتين، فإن ذلك جائز ومشروع، لاعتبار أنها صدقة وليست بأضحية، أشبه ما لو اشترى لحمًا من الجزار فتصدق به عن والديه، فإن هذا مشروع، وقد أوضحنا القول بصحته في الرسالة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة "مباحث التحقيق مع الصاحب الصَّدِيقِ " / فصل في الرد على ادعاءات الشيخ عبد العزبز بن ناصر - المجلد (5)