العلامة ابن القيم يجزم بتحريم نكاح المتعة

ثم رأينا صاحب المقالة (أحد علماء الشيعة، كاتب المقالة التي يقول فيها بإباحة متعة النساء) يحتج بما زعم بأنه قول العلامة ابن القيم في زاد المعاد، وهو كذب منه فإن العلامة يجزم بتحريمها. لكنه في بحثه في فتح مكة طرق موضوع تحريم متعة النساء، قال: من العلماء من قال: إنها حرمت يوم خيبر. وعليه تدل أحاديث علي في البخاري. ومنهم من قال: إنما حرمت عام فتح مكة. ورجح هذا القول لما روى مسلم عن سلمة بن الأكوع: أن النبي ﷺ نهى عن متعة النساء عام أوطاس. أي يوم حنين، وهو عام فتح مكة. ثم طرق موضوع الخلاف وهل تحريمها كتحريم الميتة ولحم الخنزير؟ أو هو تحريم مؤبد في الحضر والسفر، وهذا هو الصحيح لحديث ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» ثم قال العلامة ابن القيم: إن رسول الله رخص فيها - أي في ذلك الزمان - للضرورة والحاجة في الغزو، فمن رخص فيها في الحضر مع كثرة النساء وإمكان النكاح الشرعي المعتاد فقد اعتدى، والله لا يحب المعتدين. انتهـى.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد (2)