لا يشتبه على عاقل تحريم إبداء الزينة مع الرجال الأجانب

نهى القرآن نهيًا صريحًا عن إبداء النساء زينتهن لغير أزواجهن أو محارمهن، ومن الـمعلوم أن الـمرأة في حالة هذا الاختلاط، ستظهر محاسنها ومفاتن جسمها، فتبدي يديها إلى قرب العضد، وبها أسورة الذهب، وساعة الذهب، وتبدي رجليها إلى نصف الساق، وتكشف عن رأسها، ورقبتها وقلائدها، وحلق الآذان، ولن تذهب إلى هذا الـمجتمع إلا بعد تكلفها بتجميل نفسها من الأصباغ والأدهان العطرية، لعلمها أن الشباب سينظرون إليها، فهل يشتبه على عاقل بعد هذا تحريم إبداء هذه الزينة مع الرجال الأجانب، إذ لا محل للتردد في تحريم هذا العمل وتحريم التعاون عليه، وتحريم الـمساعدة لأهله، بل ولا في تحريم إقرارهم عليه، والسكوت عن الإنكار عليهم، ولا حاجة إلى تطويل الكلام قي مفاسده، وما يؤول إليه، فإنها بديهة بطريق العقل والاختبار.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (78) الرّجال قوّامون على النسَاء - المجلد (7)