من مات وعليه نذر من صلاة أو صيام أو صدقة استحب لوليه أن يقضي نذره عنه

من مات وعليه نذر من صلاة أو صيام أو صدقة استحب لوليه أن يقضي نذره عنه، فقد جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت. أفأحج عنها؟. قال: «نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين، أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء». رواه البخاري من حديث ابن عباس. وقال: «من مات وعليه صوم، صام عنه وليه». متفق عليه من حديث عائشة. وفسره الإمام أحمد بصوم النذر، فإنه الذي يجب قضاؤه. أما نذر الـمعصية فهو كمن نذر أن لا يكلم رحمه، أو لا يسلم عليه، ولا على جاره، أو لا يدخل بيته، أو لا يأكل طعامه، أو نذر أن لا يزوج ابنته إلا بشخص لا ترغب البنت نكاحه، فلا يجوز الوفاء به لحديث: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصه».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (63) الأيمان والنّذور - المجلد (7)