أنواع النذر وحكم نذر الطاعة
وهو إما نذر طاعة أو نذر معصية. فنذر الطاعة هو: أن يقول لله علي نذر إن شفى الله مريضي أو تزوج ولدي، أو رجع فلان من سفره، أن أصوم لله كذا، أو أتصدق بكذا، أو أصلي كذا وكذا. فهذا نذر طاعة يجب الوفاء به، وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر.
وفي الحديث: «من نذر أن يطيع الله فليطعه» ومثله من نذر أن يذبح ذبيحة أو ذبيحتين فإنه يجب الوفاء به. ومن عجز عن وفاء ما نذره من الصيام أو الحج وغيره، لكبر أو مرض ونحوه، أو عدم استطاعة، فإن عليه كفارة يمين، كما في الحديث: أن رجلاً يكنى أبا إسرائيل نذر أن يحج حافيًا، وأن لا يستظل، فأمره النبي ﷺ بأن يركب ويستظل، ويكفر عن يمينه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (63) الأيمان والنّذور - المجلد (7)