القارن يكفيه سعي واحد عن الحج والعُمرة
فلما أكل رسول الله ﷺ من لحم هديه، وشرب من مرقه، دفع إلى مكة ومعه أصحابه، فطاف بها طواف الحج، ولم يثبت عنه أنه سعى بل اكتفى بسعي القدوم عن الحج والعمرة؛ لكون القارن يكفيه سعي واحد عن الحج والعُمرة. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية، والعلامة ابن القيم أن الـمتمتع يكفيه سعي واحد عن حجه وعمرته، كالقارن، إذ هما في الحكم سواء، وهذا معنى قول النبي ﷺ «دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة». إذ الدخول هو أن يكتفى بسعي أحدهما عن الآخر، وهذا هو نفس ما فعله الصحابة الذين حلوا من إحرامهم بعد سعي العمرة، ثم طافوا مع النبي ﷺ طواف الإفاضة، ولم يعيدوا السعي اكتفاء بسعي العمرة. فاكتفاء الرسول ﷺ بسعي واحد عن حجه وعمرته، هو أمر مسلم لا خلاف فيه؛ لكونه قارنًا. والصحابة الذين حلوا من إحرامهم بعد سعي العمرة، لم يثبت تخلفهم عنه؛ لاستئناف سعي ثانٍ لحجهم. وبذلك تظهر فائدة دخول العمرة في الحج إلى يوم القيامة، وكونه يكتفى بطواف أحدهما وسعيه عن الآخر.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام | سقوط الرمي عَمّن لا يستطيع الوصول إلى موضع الجمار بدون استنابة - المجلد (7)