ليس عندنا ما يثبت الاستنابة في واجبات الحج عند العجز عنها

وليس عندنا ما يثبت الاستنابة في واجبات الحج عند العجز عنها، لهذا أفتينا ضعاف الأجسام، وكبار الأسنان، والـمصابين بالـمرض، من رجال ونساء - الذين لا يستطيعون الوصول إلى الجمار- بأن الرمي يسقط عنهم بدون استنابة ولا دم عليهم، كما أن أصل الحج يسقط عمن لا يستطيعه سقوطًا كليًّا بنص القرآن، فما بالك بسقوط الرمي عمن لا يستطيعه إذ هو من باب الأولى والأحرى. وقد أسقط النبي ﷺ طواف الوداع عن الحائض بدون استنابة. وقد عده الفقهاء من واجبات الحج. وهذا واضح جلي لا مجال للجدل في مثله، إذ ليس عندنا ما يثبت صحة التوكيل في سائر واجبات الحج أو مستحباته.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (2) " / (45) فقه أحكام منسك حَجّ بَيت الله الحرام | سقوط الرمي عَمّن لا يستطيع الوصول إلى موضع الجمار بدون استنابة - المجلد (7)