لا أصل للأضحية عن الميت، ولا دليل على وصول ثوابها إليه

أما الأضحية عن الـميت فإنه بمقتضى التتبع والاستقراء لكتب الصحاح والسنن والـمسانيد، لم نجد حديثًا صحيحًا، ولا دليلاً صريحًا من كتاب الله ولا سنة رسوله ﷺ، يأمر فيه بأضحية عن الـميت، أو يشير إلى وصول ثوابها إليه، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ضحى لميته، أو أنه أوصى أن يضحى عنه بعد موته، أو أوقف وقفًا في أضحية، فليس لها ذكر عندهم، لا في أوقافهم، ولا وصاياهم، ولا تبرعاتهم لموتاهم. فلو كانت الأضحية عن الـميت من السنة، أو أنه يصل إلى الـميت ثوابها، لسبقونا إليها. فعدم فعلها يعد من الأمر الـمجمع عليه زمن الصحابة، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة. كما أن الظاهر من مذهب الإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام أبي حنيفة أنه لا أضحية للميت لعدم مشروعيتها. فهي شاة لحم لكون الأضحية الشرعية: إنما شرعت في حق الحي تشريفًا لعيد الإسلام وإظهارًا للفرح به والسرور، أو الشكر على بلوغه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (44) فضل عشر ذي الحجّة وفضل الصّيام فيها والصّدَقة - المجلد (6)