لا تترتب الفضائل على الأضحية إلا إذا كانت على وجهها الشرعي

ولا يترتب عليها (يعني الأضحية) هذه الفضائل (يعني «بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ») إلا إذا وقعت موقعها من الصفة والصحة الـمأمور بها على الوجه الـمطابق للحكمة في مشروعيتها بأن قصد بها امتثال أمر الله، واتباع سنة رسوله ﷺ، وتجردت عن البدع الخاطئة، والتصرفات السيئة، فيكون ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن في ذبحها إحياء لسنتها، وامتثالاً لطاعة الله فيها، وخروجًا من عهدة من قال بوجوبها، ولكونه يتمكن من الصدقة كل وقت، ولا يتمكن من فعل الأضحية إلا في الوقت الـمحدد لها، أشبه العقيقة. فإن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها بالإجماع. أما إذا وقعت على غير ما شرعه الله ورسوله ﷺ فإنها تكون شاة لحم قدمها لأهله.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (44) فضل عشر ذي الحجّة وفضل الصّيام فيها والصّدَقة - المجلد (6)