أحكام الصفرة والكدرة والشك في الحيض قبل الغروب ودم الحامل في الصوم
والـمرأة إذا اغتسلت من الحيض والنفاس ثم رأت شيئًا من الصفرة أو الكدرة، فلا تبالي به بل تصوم وتصلي، لما في البخاري عن أم عطية قالت: كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر شيئًا. وإذا رأت الـمرأة دم الحيض بعد غروب الشمس؛ أي بعد الفطر وشكت فيه هل حدث معها قبل غروب الشمس أو بعدها. فإن صيامها ذلك اليوم صحيح ولا تقضيه؛ إذ هو اليقين، والشك لا يرفع اليقين، وإذا رأت الحامل شيئًا من الدم فلا تترك له الصوم ولا الصلاة. بل تصوم وتصلي وصيامها صحيح؛ لأن هذا الدم ليس بحيض وإنما هو دم فساد يشبه الدم الخارج من الرعاف، أو من الجرح.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (35) الذكرى الجامعة لفوائد الصيام - المجلد (6)