بعض أحكام الحيض والنفاس المتعلقة بالصوم
والـمرأة إذا انقطع عنها دم الحيض بالليل ورأت النقاء أي البياض فإنه يجب عليها أن تنوي الصيام وتصوم كما يصوم الناس، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أو إلا بعد طلوع الشمس، وصيامها صحيح، ثم إن الاغتسال عن الحيض هو مثل الاغتسال عن الجنابة على حد سواء، فلا يجب عليها أن تنقض شعر رأسها، وإنما تروي أصوله بالـماء فقط، وكذلك النفساء، متى انقطع عنها دم النفاس لعشرة أيام من الولادة، أو العشرين يومًا، فإنه يجب عليها من حين ينقطع عنها الدم أن تبادر إلى الاغتسال، ثم إلى فعل الصلاة والصيام، من غير تأخير، فإن الله يحب التوابين، ويحب الـمتطهرين.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من مجلد " الحكم الجامعة (1) " / (35) الذكرى الجامعة لفوائد الصيام - المجلد (6)