أرخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن يرموا بالليل وأية ساعة شاؤوا من النهار
ولكنه (قد) ثبت عنه (صلى الله عليه وسلم) أنه أمرهم (يعني الرعاة) في أن يرموا جمارهم في أية ساعة شاؤوا من ليل أو نهار كما روى البزار بإسناد حسن، والحاكم والبيهقي، أن النبي أرخص للرعاة أن يرموا بالليل وأية ساعة شاؤوا من النهار، وروى الدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله ﷺ أرخص للرعاة أن يرموا بالليل وأية ساعة شاؤوا من النهار، ولو كان الليل غير قابل للرمي كما لا يقبل الصوم لـمـا أمرهم أن يرموا فيه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحقيق المقال في جواز تحويل المقام لضرورة توسعة المطاف بالبيت الحرام " / الفصل السادس عشر - المجلد (5)