التسمية تقتضي تطهير الطعام وإباحة أكله
أما لو علمنا بطريق اليقين أنهم يلقونه في الماء الحار وهو حي حتى يموت، فإن هذا تعذيب له بغير حق، والله قد كتب الإحسان على كل شيء، فهو عمل حرام، حتى عند النصارى، فإنهم أشد رفقًا بالحيوانات، ولديهم جمعيات للرفق بالحيوان، ويوقعون الجزاءات والعقوبات على من يقع منه التعدي على الحيوان. ومع هذا كله فإننا لا نتكلف البحث عما خفي علينا. فلو تصدى شخص للسؤال عن كل ما يقدم إليه من اللحم، أو عما يشتريه، فإنه يعجز لا محالة عن الوقوف على اليقين فيه، يسأل عن ذابحه أهو كتابي أو مشرك؟ ثم يسأل: هل ذكر اسم الله عليه أم لا؟ ثم يسأل: هل قطع منه الحلقوم والمريء المشروط لصحة تذكيته عند الفقهاء أم لا؟
فلو فعل ذلك لعده الناس مجنونًا، لكونه غاية في التكلف، والنبي ﷺ قال: «هلك المتنطعون». قالها ثلاثًا. ويكفي عن هذا كله في إباحة أكله أن يقول: باسم الله. ثم يأكل، فإن التسمية تقتضي تطهيره وإباحة أكله. وقد أهدت اليهودية للنبي ﷺ شاة مصلية، فأكل منها وأصحابه، ولم يسأل عن كيفية ذبحها ولا عن ذابحها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / الرَّد على المعترضين - المجلد (4)