مفهوم لقب، لا يحتج به عند الجمهور
ولم يكلفنا الله ولا رسوله البحث والتفتيش عما خفي علينا. وحيث يقول بعض الناس: إن في بعض الأدهان دهن خنزير، وإنهم يقتلون الحيوان بالصعق، بأن يضربه على رأسه حتى يموت، وإنهم يقتلون الدجاج بإلقائه في الماء المحرق وهو حي حتى يموت، فكل هذا من الدجل الذي يتلقفه بعضهم عن بعض، على سبيل: قالوا وزعموا.. وفي الحديث: «بئس مطية الرجل زعموا».
والصحيح أنهم إنما يضربون الحيوان - وخاصة الثيران- على رأسها بالدبوس، لغيبوبة إحساسه عن قوة الحركة والاضطراب، ثم يذكونه بالسكين وهو حي سوي، وكذلك الدجاج إنما يلقون به في الماء الحار بعد قتله بالكهرباء، وهو أمر جائز بدون ملام، إذ ليس بجرح ميت إيلام. أما الذين يحتجون بتحريم ما ذبحه الكفار فليس عندهم سوى مفهوم قوله سبحانه: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾ [المائدة: 5]. وهذا مفهوم لقب، ولا يحتج به عند الجمهور، ولو كان حجة لقلنا في قوله سبحانه: ﴿وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡ﴾ [المائدة: 5]: إن ذبائح المسلمين حلال على أهل الكتاب وحرام على غيرهم، ولم يقل بذلك أحد، فبطل الاحتجاج به.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / الرَّد على المعترضين - المجلد (4)