رسول الله ﷺ لا يحرّم على الناس إلا ما فيه ضرر عليهم أو على الحيوان

وكل من تأمل نصوص الشريعة وقصودها، يتبين له بطريق الجلية أن رسول الله ﷺ لا يحرّم على الناس إلا ما فيه ضرر عليهم أو على الحيوان، كما حرّم تعذيب الحيوان بالوقذ، أو بإحراقه، أو قطع شيء منه وهو حي، وقال: «ما أُبين من حي فهو كميتته»، وقال: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». فمتى كان الذبح بطريقة الكهرباء أسهل على الحيوان، فإن الشرع لا يحرمه متى أنهر الدم، ولكل وقت حالة تناسبه، فإذا تيسر الذبح بسكين حاد لم يعدل عنها إلى غيرها إلا في حالة كون السكين لا تغني في الشيء الكثير، وإذا تيسر في الذبح انهار الدم، فإنه يكون أسهل للحيوان، وأقل إيلامًا له. ولأهل الكتاب عادات في صفة ذبحهم لا يلزم أن توافق عادات المسلمين في ذبحهم؛ لأن الله سبحانه أباح ذبائحهم بدون قيد ولا شرط، وقد علم ما هم يفعلون.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / هل تغيير اليهود والنصَارى لأديانهم مقتضٍ لتغيير الحكم في إباحة ذبائحهم؟ - المجلد (4)