كثر التعبير بالذبح لأنه هو التذكية المعتادة في الغالب

لما كانت التذكية المعتادة في الغالب لصغار الحيوانات المقدور عليها هي الذبح الذي من شرطه قطع الحلقوم والمريء والودجين، كثر التعبير به، فجعله الفقهاءُ هو الأصل، وظنوه مقصودًا بالذات لمعنى فيه، فعلل بعضهم مشروعية الذبح أنه يخرج الدم من البدن، لكن الشرع الإسلامي أباح أكل بعض الحيوان بدون التذكية المعتادة، فمن ذلك البعير النادّ، أي الشارد، أو التيس الشارد، فيرميه صاحبه بسهم أو رصاصة، بحيث تقع في أي موضع من جسده، فيموت، فيأكله صاحبه، كما ثبت بذلك الحديث الذي رواه أحمد والشيخان عن رافع بن خديج قال: كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فندّ بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ: «إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به هكذا»، وما استدل به جمهور السلف على جواز أكل ما رمي بالسهم أو الرصاص، فجرح في أي موضع من جسده، ومنها صيد المعراض متى خرق بحده، فقتل، فيأكله صاحبه، ومثله صيد الصقر والشاهين، متى صاد حبارى وغيرها، فقتلها، فوجدها صاحبه ميتة فيأكلها بدون تذكية لها، ومثله صيد الكلب.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / هل تغيير اليهود والنصَارى لأديانهم مقتضٍ لتغيير الحكم في إباحة ذبائحهم؟ - المجلد (4)