ذبح أهل الكتاب على أي صفة يندرج في عموم قوله: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾
فذبح أهل الكتاب على أي صفة يفعلونه، وكذا ذبائحهم كلها تندرج في عموم قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيۡتُمۡ﴾، وقوله: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾ [المائدة: 5]. وكل ذبيحة أو ذبائح من حيوان أو دجاج تجلب إلى الناس وهي مجهولة، لا يعلم من ذبحها، ولا كيفية ذبحها، فإنها تندرج في عموم الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة: أنهم قالوا: يا رسول الله، إن قومًا حديثو عهد بجاهلية يأتوننا باللحم، لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمّوا الله أنتم وكلوا»، فكأنه بهذا يرى أن التسمية على الذبح واجبة على المسلمين لا غيرهم.
لقد رأينا بعض كتّاب المقالات يسخرون من بعض العلماء، حينما يسألون عن هذه المشكلة، فيجيبون بصريح هذه الآية، وهي قوله سبحانه: ﴿وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ﴾، وبحديث: «سمّوا الله أنتم وكلوا»، ﴿فَيَسۡخَرُونَ مِنۡهُمۡ سَخِرَ ٱللَّهُ مِنۡهُمۡ﴾ [التوبة: 79]. وأن هذا هو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وما خرج عن موضوع هذا الجواب فإنه تكلف وكثرة كلام بدون جدوى ولا فائدة.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / مقدمة الرسالة - المجلد (4)