ليس عندنا ما يدل على قصر التذكية وحصرها في قطع الحلقوم والمريء

ليس عندنا ما يدل على قصر التذكية وحصرها في قطع الحلقوم والمريء، حسبما شرطه الفقهاءُ، إلا أنها جرت العادة بذلك في الإسلام وزمن الجاهلية، لكون هذه الكيفية أسرع وأسهل لإزهاق روح الحيوان، لكون الحلقوم والمريء هما مجرى النفس والطعام والشراب، ولأن هذه الكيفية هي أبقى وأسلم للجلد الذي له قيمة في زمانهم، حتى كانوا يسلخون جلود الميتة وينتفعون بها، ودباغها طهورها. أما ذكاة المنخنقة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، فيكفي في تذكيتها وإباحة أكلها أن يذكيها وبها رمق من الحياة، فروى ابن جرير عن الحسن أنه قال: إذا طرَفت بعينها، أو ضربت بذنبها أو رجلها فقد حلَّ أكلها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " فصل الخطاب في ذبائح أهل الكتاب " / مقدمة الرسالة - المجلد (4)