التلقيح بطريق الشتل بمثابة العرق الظالم، أي لا حقَّ لمدعيه
يعتبر التلقيح بطريق الشتل بمثابة العرق الظالم، أي لا حقَّ لمدعيه لقول النبي ﷺ: «ليس لعرقٍ ظالمٍ حق». وهذا من حديث رواه أبو داود وأهل السنن أن رجلين اختصما عند النبي ﷺ في أرض غرس أحدهما فيها نخلاً والأرض للآخر، فقضى رسول الله ﷺ للأرض لصاحبها وقال: «ليس لعرق ظالم حق».
وقد سمى الله المرأة حرثًا فقال: ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ﴾ [البقرة: 223]. فكل ما تحمل به المرأة ذات الزوج بأي طريقة فإنه ينسب إلى زوجها لكونه نماء حرثه وقد ولد على فراشه ولأن نكاحه لها هو مما يزيد في نمو الولد في بطنها.
وقد مر النبي ﷺ على رجل ومُجِحٍّ عند باب فسطاط فقال: «لعله يريد أن يلمَّ بها؟». فقالوا: نعم. فقال: «لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه في قبره، كيف يطؤها وهي لا تحل له وكيف يورثه وهو لا يحل له؟».
ثم نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي " / حكم الفقه الإسلامي في موضوع القضية - المجلد (4)