الولد الناتج من التلقيح الصناعي أو الشتل لاحق بزوج أمه التي حملت به وولدته

ويفهم منه (أي مما يلحق به الولد بنسب أبيه في الشرع) التحاقه (أي الولد) بطريق التلقيح بنوعيه، أي التلقيح الصناعي والشتلي. فيكون الولد لأبيه أي زوج أمه التي حملت به وولدته، فلا يتغير هذا الحكم عن أصله لكون الأحكام مبنية على الظاهر، والله يتولى الحكم في السرائر إذ ليس كل الناس خرجوا من أصلاب آبائهم. وقد حكم رسول الله ﷺ بهذا الحكم في مثل هذه القضية عند فرض وقوعها فلا حكم لأحد بعد حكمه ومتى جاء سيل الله بطل نهر معقل. ففي البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي ﷺ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ويعني بالعاهر الزاني، ويعني بالفراش الزوجة التي في عصمة الزوج فإن حملت بهذا الغلام فإنه يحكم به لزوجها المذكور حرصا على رعاية حفظ النسب وحماية حرمة النكاح الشرعي. وتسمية المرأة فراشًا هو جار على ألسنة العرب لكونه يفترشها عند إرادة قضاء حاجته منها. كما قيل: إذا رمتها كانت فراشًا يقلني وعند الفراغ منها خادم يتملق كما أن الله سماها حرثًا في قوله: ﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ﴾ [البقرة: 223]. وهذا الحديث أي قوله: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» هو نص في الحكم في هذه القضية وهو قاعدة عامة كلية من قواعد الشرع، يحفظ به حرمة النكاح، وطريق اللحاق بالنسب جوازًا وعدمًا. فهو يوجب قطع النزاع ويعيد الخلاف إلى مواقع الإجماع في مثل هذه القضية،.فمتى حملت امرأة ذات زوج بالتلقيح الصناعي، أو الشتل، أو الزنا، أو الغصب، أو الوطء بالشبهة فإن حملها يعتبر للزوج ولزوجته التي حملت به ووضعته، ولا علاقة للغاصب أو الزاني أو المأخوذ منه المني فيه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " الحكم الإقناعي في إبطال التلقيح الصناعي " / حكم الفقه الإسلامي في موضوع القضية - المجلد (4)