ملحقات الربا

مما يلتحق بالربا التبايع في الأعيان المحرمة كالخمر ولحم الخنزير والصور المجسمة. فروى البخاري ومسلم من حديث جابر أن النبي ﷺ خطب الناس يوم فتح مكة فقال: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» يعني الصور المجسمة على صورة الآدمي، فحرام بيعها وحرام اتخاذها في الدور فلا تدخل الملائكة بيتًا فيه صورة، وكذا بيع الخمر فإن الله سبحانه إذا حرم شيئًا حرم بيعه وأخذ ثمنه. فقد لعن رسول الله ﷺ الخمر شاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وحاملها والمحمولة إليه.. كل هؤلاء شملتهم اللعنة لتساعدهم على فعل هذه الفاحشة المحرمة وكله من الكسب الحرام الذي عاقبته إلى قلته. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " تحريم الربا بأنواعه " - المجلد (4)