يلتحق ببيع الصفة واستصناع السلعة بيع الأنموذج
يلتحق ببيع الصفة واستصناع السلعة بيع الأنموذج، إذ هو من جنسهما، والأنموذج هو أن يريه شيئًا ويتفق معه على أن المبيع من جنسه.
وقد جرى عمل الناس في هذا الزمان على التبايع بطريق الأنموذج، بحيث تعرض نماذج المبيع على التجار، ثم تستورد من الخارج على حساب ذلك ولا شك أن هذا أبعد عن الجهالة والغرر من بيع الصفة ومن عقد استصناع السلعة، فمتى قيل بجواز التبايع بهما فهذا من باب الأولى.
والظاهر من مذهب الحنابلة عدم جواز بيع الأنموذج، قاله في الإقناع وحاشية المقنع.
فمتى قلنا: إن من شرط صحة البيع معرفة المبيع برؤية أو صفة تكفي في السلم، فإن بيع الأنموذج يعتبر من المعلوم بالرؤية أشبه بوجه الصبرة الدال على معرفة ما تحتها، ومتى اختلف المبيع عن صفة المرئي رده على صاحبه، كما قلنا في تغير الصفة وظهور العيب في المبيع.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / بيع الأنموذج || المجلد (4)