صورة بيع الأسهم وحكمه

إن نظام التعامل والتعاقد في الإسلام لا ينحصر على أشياء معينة من العقود المسماة عند الناس، بل يجوز استحداث عقود أو تعامل تتساير مع العقود الصحيحة مع سلامتها من الربا والميسر وسائر وسائل البطلان. وفي هذا الزمان لمّا كثرت الخيرات واتسعت التجارات وفاض المال على الناس من جميع الجهات، اخترع الناس لهم فنونًا من المعاملات والشركات كشركة الكهرباء والأسمنت والأسمدة ونحوها من الشركات الاجتماعية المحلية التي يُفتح الباب فيها لكل مشارك، كُل على حسبه. بحيث يجتمع في رصيدها مال كثير يقدر بخمسين مليونًا أو أقل أو أكثر، ثم تتوسع هذه الشركة وتنتشر ويكون عندها العقارات والسيارات وسائر الآلات والنقود وغير ذلك من الواردات والصادرات والديون لها وعليها من أجور وحقوق الموظفين وغيرهم. وإذا أراد شخص أن يخرج بسهمه من الشركة أو مات ميت وله أسهم في الشركة وأراد ورثته أن يبيعوها لحساب تصفية تركته أو لوفاء دينه؛ فمن المعلوم أنه لا يمكن تخليص سهمه في الشركة ناضًّا خالصًا إلا بكلفة ومشقة مما يقتضي توقيف أعمال الشركة وتثمين أموالها وتعطيل سير عملها، لهذا صار من الأمر المصطلح عليه أن كل من أراد أن يخرج بسهمه من الشركة فإنه يجوز له أن يبيعه على غيره ويقوم المشتري مقامه فيما له وعليه.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / بيع أسهم الشركات || المجلد (4)