دية الخطأ على العاقلة
وقد حكم رسول الله ﷺ بإيجاب دية الخطأ على العاقلة كما في الصحيحين عن أبي هريرة، قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول اللهﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية الجنين غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وَوَرَّثها ولدها ومن معهم فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يُطَلُّ؟ فقال رسول الله ﷺ: «إنما هذا من إخوان الكهان». من أجل سجعه الذي سجع. فمضى الأمر على هذا وانعقد عليه الإجماع.
فكانت القبيلة تجلس لتوزيع الدية بينهم فيحمّلون كل شخص ما يستحقه على حسب مقدرته وقربه، وهذا من التعاون الواجب بحكم الشرع.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / التأمـين على الحيـاة وبيان بطلانه بالبراهين والبيانات - صفة عقد التأمين على الحياة || المجلد (4)