التأمين على الحياة هو من المعاملات المستحدثة الفاسدة
والحاصل أن قضية التأمين على الحياة هي من المعاملات المستحدثة الفاسدة لمشابهتها لعقد الميسر حقيقة ومعنى، من باب اجتماع الفرع بالأصل ومساواته له في المعنى والحكم؛ لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يمثلون الوقائع بنظائرها ويشبهونها بأمثالها ويردون بعضها إلى بعض في أحكامها.
لأنه بمقتضى تحقيق النظر في حكم هذا العقد، ثم في تطبيقه على ما يشاكله من نظائره، ثم الحكم فيه والميزان العادل غير العائل على ضوء النصوص الصحيحة المبنية على حفظ الدين والنفس والمال. بدراسة عميقة سليمة من الأهواء النفسية والأغراض الشخصية دراسة تبين الأحكام وعللها وشمول مصالحها وترد الأشياء إلى أصولها بدون اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، فإنه حينئذ يتبين بذلك فساد هذا العقد وخروجه عن حدود ميزان العدل والحق.
لأن الحلال هو ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله ﴿وَقَدۡ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيۡكُمۡ إِلَّا مَا ٱضۡطُرِرۡتُمۡ إِلَيۡهِ﴾ [الأنعام: 119]. وإنما حرم الله الميسر من أجل أنه أكل للمال بغير حق، مع كونه يورث العداوة والبغضاء على أثر سلب المال بغير حق. والله يقول: ﴿وَلَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ وَتُدۡلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلۡحُكَّامِ لِتَأۡكُلُواْ فَرِيقٗا مِّنۡ أَمۡوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلۡإِثۡمِ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ١٨٨﴾ [البقرة: 188].
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / التأمـين على الحيـاة وبيان بطلانه بالبراهين والبيانات - صفة عقد التأمين على الحياة || المجلد (4)