الأدلة على جواز شركة التأمين
بما أن هذه الشركة (شركة التأمين)هي من ضمن العقود التي أمر الله بالوفاء بها، ومن جنس التجارة الواقعة بين الناس بالتراضي، ومن جنس المشاركة بالأبدان والوجوه والمفاوضة، فإنها أيضًا من جنس الصلح الجائز بين المسلمين، لما روى أبو داود والدارقطني عن سليمان بن بلال، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالاً، والمسلمون على شروطهم» وكثير بن زيد قال فيه يحيى بن معين: هو ثقة. وضعفه في موضع آخر.
وروى الترمذي عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرم حلالاً أو أحل حرامًا»، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن هذا الحديث يترقى إلى الصحة بتعدد طرقه، مع العمل عليه بإجماع أهل العلم.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " أحكام عقود التأمين ومكانها من شريعة الدين " / التأمين على السّيارات - إزالة الشبهات اللاحقة لتأمين السيارات || المجلد (4)