الكافر غير معصوم الدم والمال فمن قتله من غير عهد فلا ضمان عليه

وإنما الموجب (للقتل) كفر معه إضرار بالدين وأهله. فيقتل لدفع ضرره وأهله، لعدم العاصم، لا لوجود الموجب، فإن الكفر - وإن يكن موجبًا - فصاحبه ليس بمعصوم الدم ولا المال، بل هو مباح الدم والمال، فلم تثبت في حقه العصمة المؤثمة، فلو قتله قاتل ولا عهد له لم يضمنه بشيء، حتى نساؤهم وصبيانهم لو قتلهم قاتل لم يضمنهم، وما نعلم في هذا نزاعًا بين المسلمين، مع أنه لا يحل قتلهم، مثل كثير من الحيوان لا يحل قتله، ولو قتله قاتل لم يضمنه بشيء، وهو مباح الدم والمال، كما نقول فيما خلق من النبات والصيد: هو مباح. ثم مع هذا لا يجوز إتلافه بلا فائدة. فلا يجوز قتل الصيد لغير مأكله، ولا إتلاف المباحات لغير منفعة، فإن هذا فساد، والله لا يحب الفساد.
مجموع رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله | رسالة "الجهاد المشروع في الإسلام"/ "قاعدة في قتال الكفار.. لشيخ الإسلام ابن تيمية"