حكم العهود المطلقة واللازمة

وأما قوله: ﴿وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوۡمٍ خِيَانَةٗ فَٱنۢبِذۡ إِلَيۡهِمۡ عَلَىٰ سَوَآءٍ﴾ فتلك في سورة الأنفال، وهي متقدمة، ونحو ذلك في العهود المطلقة متى خاف منهم خيانة، فإنه ينبذ إليهم على سواء، ولا يجوز أخذهم بغتة؛ فإنهم يعتقدون أنهم آمنون. وأما العقود اللازمة هل يجوز فسخها بمجرد خوف الخيانة؟ هذا فيه قولان، والأظهر أنه لا يجوز؛ لأن سورة براءة توجب الوفاء.
مجموع رسائل الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله | رسالة "الجهاد المشروع في الإسلام"/ "قاعدة في قتال الكفار.. لشيخ الإسلام ابن تيمية"