تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ليس من التحريم المؤبد إلى يوم القيامة
تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ليس من تحريم (التحريم) المؤبد إلى يوم القيامة بل له أجل ينتهي إليه وهو وجود الضرورة المقتضية لإباحته، فمتى أُصيب الإنسان بالجوع الشديد الذي أشفى منه على الهلاك أُبيح له أن يتناول من الميتة أو لحم الخنزير ما يسدّ به رمقه، ولو مات بدون أن يتناول منها عُدّ عاصيًا. وقد قال بعض العلماء: إنني لن أوتى برجل مات جوعًا ولم يأكل من الميتة، فإنني لا أُصلي عليه. لكونه قد أعان على قتل نفسه، والمطلوب منه إحياؤها ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا.
ومثله إباحة الدم للضرورة، وقد صار من أكبر العوامل والأدوية عند الأطباء في تدارك صحة المصابين بالجروح البليغة وبالرصاص الذي ينزف الدم عن الجسم، فيكون في حالة ضرورة في تدارك علاجه بالدم لسريانه في الجسم مما عسى أن تتدارك به حياته وصحته، لكونه لا بقاء للجسم بعد خروج الدم منه، بخلاف نكاح المتعة فإنه لا ضرورة إليه، وإنما يزداد صحة بتركه، وقد قال رسول الله ﷺ لرجل: «أقلِل من النكاح فإنه نور عينيك وقوة ساقيك». وقيل:
أقلل نكاحك ما استطعت فإنه
ماء الحياة يصب في الأرحام
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد (2)