نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة

قول بعضهم: إن نكاح المتعة محرم كتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير. فإن هذا التعريف قاصر عن حدود التعريف بتحريمها، وفيه شيء من التدليس والتلبيس على أسماع الناس. فإن نكاح المتعة حرام إلى يوم القيامة، كما روى مسلم عن ربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي ﷺ قال: «إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا». وخطب النبي ﷺ بذلك عام الفتح. فهذا هو التعريف الكافي الشافي كما رواه الدارقطني أن النبي ﷺ قال: «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحدّ حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها».
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد (2)