ما نهيتكم عنه فاجتنبوه
لقد قيل: تجوع الحرة ولا تأكل بثديها، وتأبى الدنية ولو اضطرت إليها. إن قول صاحب المقالة ( أحد علماء الشيعة، كاتب المقالة التي يقول فيها بإباحة متعة النساء):
(إن نكاح المتعة أُبيح في حالة الضرورة، وإن أكثر الشباب لا يستطيعون النكاح الشرعي لصعوبة التكاليف المترتبة عليه من الصداق وغيرها، فصاروا واقعين في هذه الضرورة التي تبيح لهم نكاح المتعة أشبه إباحة أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وشربة الخمر لدفع اللقمة التي يغص بها).
فالجواب أن هذا الخطاب بعيد عن الصواب.
ففي الحديث أن النبي ﷺ قال: «ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم». رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة، فجعل جميع المنهيات من الأشياء التي يجب اجتنابها ولا يعذر أحد بارتكابها كالربا والزنا وشرب الخمر؛ لأن هذه كلها ليست بأحمال على الجسم، وليست بأكل وشرب مما يفتقر إليه الجسم، بل كلها من التروك، بل كل المنهيّات كهذه تركها أنفع من فعلها، وإنما تحتاج إلى شدة حزم وقوة عزم في انصراف النفس عنها، بخلاف الأوامر فإنها على حسب الاستطاعة: صل قائمًا فإن لم تستطع فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب؛ لأن الله سبحانه لا يكلف نفسًا إلا وسعها.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " / إن الحاجة إلى النكاح ليست من الضرورة التي تبيح المحظور من الزنا ونكاح المتعة || المجلد (2)