إنما يؤخذ بالأخير فالأخير من أقوال النبي ﷺ وأفعاله وأحكامه
(إن) أحكام الشرائع من الفرائض والمحرمات تنزل شيئًا بعد شيء، وإنما يؤخذ بالأخير فالأخير من أقوال النبي ﷺ وأفعاله وأحكامه، وملاك الأمر خواتمه، وكل الصحابة مجمعون على تحريمها (يعني متعة النساء) كالزنا سوى ما نسب إلى ابن عباس للمضطر، وقد تحامل عليه الإمام علي رضي الله عنه باللوم والتعنيف وقال له: إنك امرؤ تائه، فرجع ابن عباس عن فتواه، والصحابة كغيرهم يخطىء أحدهم في فتواه ويصيب.
الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله
من رسالة " بطلان نكاح المتعة بمقتضى الدلائل من الكتاب والسنة " || المجلد (2)